محمود عبد الرحمن عبد المنعم

264

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

والاستتار في الابتداء والانتهاء إذا كانت السرقة بالنهار ، وإن كانت بالليل فلا بد منها في الابتداء ، حتى إذا نقب الجدار على الخفية بالليل ، ثمَّ أخذ المال من المالك مكابرة جهرا يقطع أيضا . وجاء في « الاختيار » : السرقة : أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا ، أو ما قيمته نصابا ملكا للغير لا شبهة فيه على وجه الخفية . وزاد المالكية : أخذ مكلف طفلا حرّا لا يعقل لصغره . قال ابن عرفة : السرقة : أخذ مكلف حرّا لا يعقل لصغره أو مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه . قال الدردير : السرقة : أخذ مكلف نصابا فأكثر من مال محترم لغيره بلا شبهة قويت خفية بإخراجه من حرز غير مأذون فيه وإن لم يخرج هو بقصد واحد ، أو حرّا لا يميز لصغر أو جنون . وفي « الإقناع » : السرقة : أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله بشروط . وفي « الروض المربع » : السرقة : أخذ مال على وجه الاختفاء عن مالكه أو نائبه . قال المناوي : السرقة : تناول الشيء من موضع مخصوص وقدر مخصوص على وجه مخصوص . فائدة : السرقة نوعان ( صغرى وكبرى ) : الصغرى : ما ذكر ، والكبرى : قطع الطريق . ففي « الصغرى » يسارق عين حافظه ويطلب غفلته .